Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجوز ان تجري على العقارات الحقوق العينية التالية:

1- حق الملكية.

2- حق التصرف.

3- حق السطحية.

4- حق الانتفاع.

5- حق الافضلية على الاراضي الخالية المباحة.

6- حقوق الارتفاق العقارية.

7- حقوق الرهونات : الرهن والبيع بالوفاء.

8- حقوق الامتيازات والتأمينات .

9- حق الوقف .

10- حق الاجارتين.

11- حق الاجارة الطويلة.

12- حق الخيار الناتج عن وعد البيع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/10/