Civil Court of Appeal 25/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 348/2000
- Date
- 25/10/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود امر النظر باستفادة ورثة المستأجر الأصلي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لقاضي الأساس - قاضي الايجارات - ويخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة استنادا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.