Rulings

Civil Court of Appeal 25/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
348/2000
Date
25/10/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود امر النظر باستفادة ورثة المستأجر الأصلي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لقاضي الأساس - قاضي الايجارات - ويخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة استنادا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.