State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 348 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 348/2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومراعاتها المهلة القانونية بسبب تقديم مذكرة ربط النزاع التي من شأنها قطع مهلة المراجعة وبدء مهلة جديدة من تاريخ تبليغ القرار استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويبطل القرار الاداري لمخالفته مبادىء العدل والمساواة، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست كيفية بل ان حقها يتمثّل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدابير في الظروف والاسباب التي تفرضها المصلحة العامة، ولا سبب مسلكيا خاصا يبرّر عدم احترام مبدأ المساواة بين استاذ في التعليم الثانوي الذي انقطع عن العمل بسبب الاحداث الامنية، ولم يقبل طلب استئنافه العمل، وعدم مساواته بزملائه الذين في وضع مماثل وقد اعيدوا الى الوظيفة.