Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2007
- Date
- 31/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 328 بند (د) من اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يظهر براءة المتهم.
لقد ظهرت فعلا افادة من المحكمة الشرعية تثبت ان بعض سندات الملكية المطالب بها المتهم كانت لدى المحكمة المذكورة، وانما ذلك لم يثبت براءة المتهم الذي كان محتفظا باكثرية السندات الباقية والمطالب بها. يرد طلب اعادة المحاكمة بسبب توفر عناصر الجرم بحق المتهم.