Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
348/2007
Date
31/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 328 بند (د) من اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يظهر براءة المتهم.

لقد ظهرت فعلا افادة من المحكمة الشرعية تثبت ان بعض سندات الملكية المطالب بها المتهم كانت لدى المحكمة المذكورة، وانما ذلك لم يثبت براءة المتهم الذي كان محتفظا باكثرية السندات الباقية والمطالب بها. يرد طلب اعادة المحاكمة بسبب توفر عناصر الجرم بحق المتهم.