Rulings

State Council 14/10/1999

شورى حكم رقم : 35 /1999

Court
شورى
Number
35/1999
Date
14/10/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن مجلس شورى الدولة ليس له الصلاحية لإبطال قرار المجلس الاعلى للجمارك والنظر بالمخالفات الجمركية إذ ان المادة 323 من قانون الجمارك تنص على صلاحية اللجنة الجمركية بالتحقيق واصدار القرار ويتم الاعتراض على قرارها امام محكمة الدرجة الاولى كما تنص المادة 333 من قانون الجمارك, وإن الادلاء بدفع عدم رجعية القرارات الادارية لا يغير قواعد الصلاحية فهذه المسألة تتعلق بالانتظام العام ويحق للقاضي اثارتها عفوا.