State Council 14/10/1999
شورى حكم رقم : 35 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 35/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
إن مجلس شورى الدولة ليس له الصلاحية لإبطال قرار المجلس الاعلى للجمارك والنظر بالمخالفات الجمركية إذ ان المادة 323 من قانون الجمارك تنص على صلاحية اللجنة الجمركية بالتحقيق واصدار القرار ويتم الاعتراض على قرارها امام محكمة الدرجة الاولى كما تنص المادة 333 من قانون الجمارك, وإن الادلاء بدفع عدم رجعية القرارات الادارية لا يغير قواعد الصلاحية فهذه المسألة تتعلق بالانتظام العام ويحق للقاضي اثارتها عفوا.