المادة 5
أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد بناء اجره للسكن شرط ان يثبت وجود ضرورة عائلية تضطره الى استرداده وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته شاغلا عقارا يملكه صالحا للمسكن ومعادلا في مستواه للعقار المطلوب استرداده. كذلك للمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجيات العائلة. يترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن خمسة امثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن عشرة امثاله.
ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الميتم المأجور قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة لغير هذه الغاية ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراضه. يترتب على طالب الاسترداد في هذه الحالة ان يدفع تعويضا عادلا تقدره المحاكم وفقا للاسس المبينة في الفقرة السابقة اذا كان القسم المطلوب استرداده مأجورا للسكن واذا كان ذلك القسم مؤجرا لغير السكن فيضاف الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاسترداد (كبدل الخلو وخسارة الموقع او الزبائن وتوقف المشروع وغيرها..).
ج- للمالك ان يطلب استرداد المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من أجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء لا يشغل على الاقل نصف المساحة التي يسمح القانون البناء فيها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فأكثر. يشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة. للمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المأجور ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة.
د- للمالك ان يطلب استرداد عقاره المأجور لتخصيصه بكامله او تخصيص ارضه بكاملها موقفا للسيارات فقط.
لا يسمح بالاسترداد في هذه الحالة الا اذا اثبت طالب الاسترداد توافر الشرطين التاليين:
1) وضع قيد في السجل العقاري يلزم المالك بالاقتصار على استعمال عقاره للغاية المذكورة انفا مدة سبع سنوات على الاقل من تاريخ تسلمه المأجور المسترد.
2) اعلان الغاية من الاسترداد الى رئيس المجلس البلدي او الى المرجع الاداري الصالح وأخذ الافادة منه بمنع الترخيص بانشاء بناء في العقار المذكور لغير هذه الغاية خلال المدة المعينة. يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقا للفقرتين (ج ود) ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن ثمانية امثال الفرق بين بدل الاجار الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن اثني عشر مثلا اذا كان المكان مؤجرا للسكن. اذا كان المكان مؤجرا لغير السكن (تجارة, صناعة,مهن حرة او ما شابه) يترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء (كبدل الخلو, وخسارة الموقع او الزبائن وتوقف الاعمال وغيرها).
ه- في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى
و- تطبق احكام هذه المادة على القضايا التي لم تقترن بحكم مبرم بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.