Civil Court of Appeal 12/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 35/1994
- Date
- 12/01/1994
- President
- يوسف خليل
- Members
- مسعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة ان تلزم البائع بتسجيل العقار على اسم المشتري تبيطقا للمادة 11 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وردت طلب الغاء عقد البيع لعدم توافر شروط المادتين 115 و241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ولان المشتري قد نفذ موجباته جزئيا وتعهد بتنفيذ كافة موجباته في حال قام البائع بتنفيذ موجباته بتسليم الشقة الى المشتري.