Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
35/1994
Date
12/01/1994
President
يوسف خليل
Members
مسعد، صعيبي
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة ان تلزم البائع بتسجيل العقار على اسم المشتري تبيطقا للمادة 11 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وردت طلب الغاء عقد البيع لعدم توافر شروط المادتين 115 و241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 ولان المشتري قد نفذ موجباته جزئيا وتعهد بتنفيذ كافة موجباته في حال قام البائع بتنفيذ موجباته بتسليم الشقة الى المشتري.