Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002

Court
تمييز مدني
Number
35/2002
Date
26/03/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المقدم بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار تطبيقا للمواد 710 و721 و739 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 بند 2 من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل).