Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المقدم بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار تطبيقا للمواد 710 و721 و739 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 بند 2 من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل).