Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
35/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة بصفتها محكمة جنايات الاحداث لمخالفتها النظام العام والمادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ومبدأ شفهية المحاكمة باغفالها تلاوة الاتهام قبل الشروع بالمحاكمة، ولكنها ردت الادلاء بمخالفة المادة 180 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم نفاذه بتاريخ الدعوى.