Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة بصفتها محكمة جنايات الاحداث لمخالفتها النظام العام والمادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ومبدأ شفهية المحاكمة باغفالها تلاوة الاتهام قبل الشروع بالمحاكمة، ولكنها ردت الادلاء بمخالفة المادة 180 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم نفاذه بتاريخ الدعوى.