Court of Cassation, civil chamber 09/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يردّ التمييز شكلا لان القرار الصادر بمعرض دعوى افلاسية والقاضي باعتبار الدين تجاريا ولثبوت الصفة التجارية للتاجر هو قرار غير قابل للتمييز على حدة سندا للمادة 615 اصول مدنية لانه وان كان قرارا نهائيا الا انه لم يقترن بالتنفيذ المعجل ولا تطبّق عليه المادة 490 من قانون التجارة، التي اعطت فقط الحكم القاضي باعلان الافلاس صفة التنفيذ المعجل.