Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002

Court
تمييز مدني
Number
35/2002
Date
09/04/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا لان القرار الصادر بمعرض دعوى افلاسية والقاضي باعتبار الدين تجاريا ولثبوت الصفة التجارية للتاجر هو قرار غير قابل للتمييز على حدة سندا للمادة 615 اصول مدنية لانه وان كان قرارا نهائيا الا انه لم يقترن بالتنفيذ المعجل ولا تطبّق عليه المادة 490 من قانون التجارة، التي اعطت فقط الحكم القاضي باعلان الافلاس صفة التنفيذ المعجل.