Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2012

Court
تمييز مدني
Number
35/2012
Date
03/04/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي, برد دعوى التعويض وبأن تغيير مكان العمل لم يكن للاساءة الى المدعي الذي ترك العمل بملء ارادته, واستبعدت تطبيق المادتين 75 و50 من قانون العمل لعدم توفر شروطهما.