Court of Cassation, civil chamber 03/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2012
- Date
- 03/04/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي, برد دعوى التعويض وبأن تغيير مكان العمل لم يكن للاساءة الى المدعي الذي ترك العمل بملء ارادته, واستبعدت تطبيق المادتين 75 و50 من قانون العمل لعدم توفر شروطهما.