Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013

Court
تمييز مدني
Number
35/2013
Date
26/02/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزين المقدمين من المميزة والمتعلقتين بفسخ محكمة الاستئناف حكم رئيس دائرة التنفيذ بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لانتفاء وجود المخالفة القانونية المتعلقة بالتناقض بين حكمين في الدعوى الراهنة, سيما وان الادعاء بالاجارة القائمة على العقار تجاه الشاري حسن النية يستلزم لسريانها بوجهه وجود تاريخ صحيح, ولا تأثير للدعوى الجزائية المقدمة من زوج المميزة ضد المميز عليه المشتري لعدم تعلقها بالحكم الجاري تنفيذه لان موضوعها جرم مراباة وقبول شيك دون مؤونة, كما انه لا تأثير لاية دعوى عالقة امام محكمة الاساس لابطال البيع طالما لم تقترن بحكم يبطل هذا البيع او بقرار موقت بوقت التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع التمييز الراهن, مع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف بسلوكها هذا المنحى تكون قد احسنت تطبيق القانون دون التصدي لاساس الحق.

بناء عليه, يرد السببان التمييزيان لعدم توافر شروطهما.

Cited

Texts it relies on