Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
35/2006
Date
16/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. لقد اتفقت درجتا المحاكمة حول وصف الفعل فاعتبر القاضي المنفرد الجزائي ان الفعل يشكل جرم المادة 672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، فيما اعتبر القرار الاستئنافي ان الفعل يشكل جنحة اساءة الامانة البسيطة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات، فيكونان اتفقا على وصف الفعل انما اختلفا لناحية توافر الدليل على قيام رابطة عقد العمل التي تشكل ظرفا مشددا.