Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
350/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم عرض السلاح على المتهم لا يشكل مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه وخاصة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، طالما انه لم يكن يحمله عندما ضبط.

واعتبرت ان عناصر جنحة المادة 72 اسلحة متوافرة باعتراف المتهم الاشتراك مع اشخاص آخرين بعمليات سلب بواسطة الاسلحة.

كذلك اعتبرت بان الحكم قد علل تعليلا كافيا، في الوقائع والقانون، النتيجة التي انتهى اليها.

كما اعتبرت بان محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 205 عقوبات، عندما عمدت الى ادغام العقوبات التي حكم بها على المتهم بحيث تنفذ به الاشد.

Cited

Texts it relies on