Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 350/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم عرض السلاح على المتهم لا يشكل مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه وخاصة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، طالما انه لم يكن يحمله عندما ضبط.
واعتبرت ان عناصر جنحة المادة 72 اسلحة متوافرة باعتراف المتهم الاشتراك مع اشخاص آخرين بعمليات سلب بواسطة الاسلحة.
كذلك اعتبرت بان الحكم قد علل تعليلا كافيا، في الوقائع والقانون، النتيجة التي انتهى اليها.
كما اعتبرت بان محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 205 عقوبات، عندما عمدت الى ادغام العقوبات التي حكم بها على المتهم بحيث تنفذ به الاشد.
Cited