Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 350 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
350/2013
Date
08/04/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل وللشك من جناية التدخل بتزوير وكالة بيع سيارة رسمية سندا للمادة 459/219 عقوبات ومن جناية التدخل باستعمال الوكالة المذكورة سندا للمادة 459/454/219 عقوبات ومن جنحة التدخل في تزوير اخراج قيد سندا للمادة 463/219 عقوبات ومن جنحة التدخل يتزوير رخصة سير سيارة سندا للمادة 464/219 عقوبات وذلك لان التهمة ارتكزت على عطف جرمي غير معزز بدليل اخر، وقد تم التراجع عنه لاحقا. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.