المادة 286
مادة 286: يسأل الرئيس أو المستشار المستناب عنه المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة. أما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الادلاء ببطلان المعاملات السابقة.