Rulings

Criminal Court 29/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
351/2010
Date
29/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

لقد تبين قيام المتهم بقتل الضحيتين قصدا باستعمال الشراسة من خلال ضربهما بآلة حادة على الرأس مما ادى الى نزيف ادى بدوره الى الوفاة. يجرّم المتهم سندا للمادة 549 بند (4) عقوبات. يحكم على المتهم بالاعدام. ويحكم للمدعيين الشخصيين بالتعويض عن العطل والضرر وعن الالم النفسي الذي اصابهما.