Criminal Court 29/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 351/2010
- Date
- 29/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد تبين قيام المتهم بقتل الضحيتين قصدا باستعمال الشراسة من خلال ضربهما بآلة حادة على الرأس مما ادى الى نزيف ادى بدوره الى الوفاة. يجرّم المتهم سندا للمادة 549 بند (4) عقوبات. يحكم على المتهم بالاعدام. ويحكم للمدعيين الشخصيين بالتعويض عن العطل والضرر وعن الالم النفسي الذي اصابهما.