Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
353/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار وضبط القرص المدمج قيام المتهم بسرقة دراجة نارية.

يجرم بجناية المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لندمه وسنه ووضعه الاجتماعي.

لا يحكم للمدعي بالتعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 عقوبات).

Cited

Texts it relies on