Criminal Court 23/08/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 353/2012
- Date
- 23/08/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار وضبط القرص المدمج قيام المتهم بسرقة دراجة نارية.
يجرم بجناية المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لندمه وسنه ووضعه الاجتماعي.
لا يحكم للمدعي بالتعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة (مادة 249 عقوبات).
Cited