Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
354/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 126 من قانون المخدرات ذي الرقم 673/98 وباسقاط دعوى الحق العام عن الظنين لوفاته اثناء السير بالمحاكمة وابطال التعقبات في حقه.

Cited

Texts it relies on