Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
354/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الفحص المخبري واقرار المتهم، تعاطيه لمادتي حشيشة الكيف والهرويين فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس بما يوازي مدة التوقيف والغرامة المالية بعد تخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات لثبوت توقفه عن التعاطي.

لقد ثبت من خلال افادة الظنين وفرار المتهم من وجه العدالة وسوابقه الجرمية قيامه بترويج المخدرات.

يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on