Criminal Court 23/08/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 354/2012
- Date
- 23/08/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الفحص المخبري واقرار المتهم، تعاطيه لمادتي حشيشة الكيف والهرويين فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس بما يوازي مدة التوقيف والغرامة المالية بعد تخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات لثبوت توقفه عن التعاطي.
لقد ثبت من خلال افادة الظنين وفرار المتهم من وجه العدالة وسوابقه الجرمية قيامه بترويج المخدرات.
يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المالية.
Cited