Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
354/2014
Date
07/03/2014
President
عبود
Members
جمدان، بطرس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا معتبرة ان القانون نص على اصول خاصة للطعن بالقرارات الرجائية من قبل الغير المتضرر من صدورها او ردها في المادة 601 اصول المحاكمات الجزائية توجب عليه الاعتراض عليها امام القاضي الذي اصدرها من خلال مشكلة تنفيذية نزاعية استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on