Civil Court of Appeal 07/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 354/2014
- Date
- 07/03/2014
- President
- عبود
- Members
- جمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا معتبرة ان القانون نص على اصول خاصة للطعن بالقرارات الرجائية من قبل الغير المتضرر من صدورها او ردها في المادة 601 اصول المحاكمات الجزائية توجب عليه الاعتراض عليها امام القاضي الذي اصدرها من خلال مشكلة تنفيذية نزاعية استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited