Rulings

Criminal Court 26/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
354/2014
Date
26/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات بعدما ثبت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليهما على تزوير عقد بيع ممسوح امام الكاتب العدل ووكالة بيع، عن طريق انتحال هوية المالك الحقيقي للشقة، وقد ادرج في هذين المستندين وقائع غير صحيحة.

كما ادين المتهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 463 معطوفة على المادة 219 عقوبات لجهة تدخله مع المحكوم عليهما في تزوير بيان القيد الافرادي العائد للمدعي المسقط عن طريق تسهيل التزوير عبر تزويد المحكوم عليهما بالصورة الشمسية خاصته.

كما ادين بمقتضى المادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لجهة اشتراكه مع المحكوم عليهما في استعمال بيان القيد الافرادي المزور، مع علمه بذلك.

وادين المتهم بمقتضى الجنحتين المنصوص عليهما في المواد 463/454 و655 من القانون ذاته لانه اقدم بالاشتراك مع المحكوم عليهما، على القيام بمناورات احتيالية، واوهموا المدعي بانه يشتري الشقة من مالكها، بغية الاستيلاء على امواله.

الزمت المحكمة المتهم بان يدفع للمدعي بدل المبلغ الذي دفعه ثمنا للشقة اضافة الى مبلغ كعطل وضرر ناتج عن الجرم الجزائي.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر للاسقاط الحاصل من قبل المدعي عن حقوقه الشخصية.