Civil Court of Appeal 28/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 355/2001
- Date
- 28/02/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المدّعي استنادا للافادة العقارية التي تثبت ملكيته للعقار، وقضت باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت بالتعويض للمستأجر استنادا لتقرير الخبير. وردّت الطلب الجديد لاعتراض الخصم سندا للمادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.