Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
355/2001
Date
28/02/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المدّعي استنادا للافادة العقارية التي تثبت ملكيته للعقار، وقضت باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت بالتعويض للمستأجر استنادا لتقرير الخبير. وردّت الطلب الجديد لاعتراض الخصم سندا للمادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.