Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
355/2012
Date
04/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان الاحكام القاضية بتخفيف عقوبة الاعدام تبقى خاضعة لتوافر احد اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان تلاوة قرار الاتهام ووضع اوراق الدعوى قيد المناقشة في مستهل محاكمة المتهم امام محكمة الجنايات بصورة علنية من شأنه وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية الشفوية ومن ضمنها محضر التحقيق الاولي.

ان ما يعول عليه للقول بصدور القرار الجنائي وفقا للاصول هو في توقيع هذا القرار من قبل هيئة المحكمة والكاتب في الصفحة الاخيرة منه ولا حاجة الة توقيع صفحاته كافة.

ان حق محكمة الجنايات في تقدير للوقائع والادلة التي اعتمدتها للوصول الى النتيجة الآيلة الى تجريم المتهم مطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

بمقتضى المادة العاشرة اصول المحاكمات الجزائية فان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي واستنادا الى هذا المبدأ فان عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يؤدي حكما الى عدم سقوط دعوى الحق الشخصي لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on