State Council 29/01/2004
شورى حكم رقم : 355 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 355/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- صفي الدين، قباني، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بعدم قبول القاضي في منصب الشرف لانه من الاعمال العائدة لتنظيم القضاء والمسار الوظيفي والتي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة نظرا لطبيعتها الادارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويبطل هذا القرار لانه مخالفة للقانون ولم يستند الى وقائع صحيحة. فمجلس القضاء الاعلى رفض تعيين القاضي في منصب الشرف بالرغم من توافر شروط تعيينه المنصوص عليها في المادة 93 من قانون القضاء العدلي، (المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983).