Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

يقبل في منصب الشرف القضاة الذين لم تنالهم خلال عشرين سنة من ممارستهم لمهامهم اية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه, ويتمتعون عندئذ بامتيازات القضاة. يقبل القضاة في منصب الشرف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 93 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/93/