Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 356 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
356/2006
Date
13/11/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المستند الجديد المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة يتضمن معلومات وردت في التحقيقات الاولية السابقة للمحاكمة ولا يتضمن معلومات جديدة ولا دليل على البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية. يغرّم طالب الاعادة لتعسفه في استعمال حق التقاضي المنصوص عليه في المادة 11 اصول المحاكمات الجزائية.