Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 356 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 356/2006
- Date
- 13/11/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان المستند الجديد المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة يتضمن معلومات وردت في التحقيقات الاولية السابقة للمحاكمة ولا يتضمن معلومات جديدة ولا دليل على البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية. يغرّم طالب الاعادة لتعسفه في استعمال حق التقاضي المنصوص عليه في المادة 11 اصول المحاكمات الجزائية.