Rulings

Criminal Court 04/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
356/2010
Date
04/10/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم التزوير لقيامه بتزوير كتاب صادر عن هيئة الاعلام العراقية الرسمية بانشاء جمعية وهمية وابراز المستند المذكور الى المدعين مما يشكل جرمي التزوير (المادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (المادة 459/454 عقوبات) وقيامه بالاحتيال على المدعين وممارسة المناورات الاحتيالية لحملهما على تسليمه المال تنفيذا لمشروع وهمي مما يشكل جنحة الاحتيال (المادة 655 عقوبات).

يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة الى تزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة خمس سنوات ويحكم على المتهم ايضا بالنسبة الى جرم الاحتيال بالحبس 3 سنوات وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات. وتطبق العقوبة الاشد. كما يحكم بالتعويض عن العطل والضرر للمدعين.