Criminal Court 04/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 356 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 356/2010
- Date
- 04/10/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم التزوير لقيامه بتزوير كتاب صادر عن هيئة الاعلام العراقية الرسمية بانشاء جمعية وهمية وابراز المستند المذكور الى المدعين مما يشكل جرمي التزوير (المادة 459 عقوبات) واستعمال المزور (المادة 459/454 عقوبات) وقيامه بالاحتيال على المدعين وممارسة المناورات الاحتيالية لحملهما على تسليمه المال تنفيذا لمشروع وهمي مما يشكل جنحة الاحتيال (المادة 655 عقوبات).
يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة الى تزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة خمس سنوات ويحكم على المتهم ايضا بالنسبة الى جرم الاحتيال بالحبس 3 سنوات وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات. وتطبق العقوبة الاشد. كما يحكم بالتعويض عن العطل والضرر للمدعين.