Rulings

State Council 29/01/2004

شورى حكم رقم : 356 /2004

Court
شورى
Number
356/2004
Date
29/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورود المراجعة بعد انتهاء المهلة المحدّدة في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمهلة تبدأ هنا بالسريان من تاريخ تبليغ قرار المعونة القضائية التي تقدّم بها المستدعي، وقد تمّ تبليغه القرار. وتقدّم بمراجعة ادارية بعد انقضاء المهلة القضائية، ولكن إن صدور قرار رفض تأييدي للقرار الأوّل من قبل الادارة لا يؤدّي الى فتح مهلة جديدة للمراجعة عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.