State Council 15/03/2007
شورى حكم رقم : 358 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 358/2007
- Date
- 15/03/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض على ضريبة الدخل نظرا لوروده ضمن المهلة المحددة بعشرين يوما استنادا لاحكام المادة 96 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل وابطال الاعلام التعديلي المخالف للقانون وسائر التكاليف الضريبية. فالقرار استند الى اعلام تعديل لتصريح المكلف المخالف للقانون لانه ورد فيه عبارات غير واضحة وهو فاقد التعليل ومخالف لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الدخل.