Rulings

Criminal Court 23/08/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 358 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
358/2012
Date
23/08/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال، افادة الظنين، وحيازة المتهم لرقم هاتف المروج والمسهل لحيازة المخدرات، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية وقيامه بترويج المخدرات. يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض سندا الى المادة 254 عقوبات الى المؤقتة مع الغرامة المالية.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات من خلال اقراره. يدان سندا الى المادة 127 مخدرات. ويحبس وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات والاكتفاء بمدة التوقيف.

Cited

Texts it relies on