Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان المقصود ب "اتخاذ صفة الادعاء الشخصي" امام قاضي التحقيق الاول الذي تحرك بمقتضاه دعوى الحق العام اصولا في غياب ادعاء النيابة العامة هو ان ترفع دعوى شخصية من الشاكي مباشرة امام قاضي التحقيق الاول وان يسلف ما يكلف دفعه من نفقات وبالتالي فان الدعوى الشخصية التي يتابعها الفريق المدني تكفي لتحريك الدعوى العامة التي تقدم مباشرة امام قاضي التحقيق الاول وان يحدد فيها الشاكي مطالبه تجاه المدعى عليه بالتعويض عن عطله وضرره وعما ينسبه اليه من واقعات جرمية بدون ضرورة لذكر ما حرفيته انه "يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه".
Cited