Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
358/2012
Date
04/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان المقصود ب "اتخاذ صفة الادعاء الشخصي" امام قاضي التحقيق الاول الذي تحرك بمقتضاه دعوى الحق العام اصولا في غياب ادعاء النيابة العامة هو ان ترفع دعوى شخصية من الشاكي مباشرة امام قاضي التحقيق الاول وان يسلف ما يكلف دفعه من نفقات وبالتالي فان الدعوى الشخصية التي يتابعها الفريق المدني تكفي لتحريك الدعوى العامة التي تقدم مباشرة امام قاضي التحقيق الاول وان يحدد فيها الشاكي مطالبه تجاه المدعى عليه بالتعويض عن عطله وضرره وعما ينسبه اليه من واقعات جرمية بدون ضرورة لذكر ما حرفيته انه "يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه".

Cited

Texts it relies on