Rulings

Civil Court of Appeal 15/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 358 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
358/1999
Date
15/03/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وقضت ان الدعوى تتعلق بدعوى كسب غير مشروع وهو حق شخصي وليس بحق عيني سندا للمواد 97 و136 و140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.