Civil Court of Appeal 15/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 358 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 358/1999
- Date
- 15/03/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وقضت ان الدعوى تتعلق بدعوى كسب غير مشروع وهو حق شخصي وليس بحق عيني سندا للمواد 97 و136 و140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.