Rulings

State Council 04/02/2014

شورى حكم رقم : 358 /2014

Court
شورى
Number
358/2014
Date
04/02/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

استقر الاجتهاد على وجوب تطبيق الفقرة "ز" من المادة 6 من القانون رقم 717/98 في ما يتعلق بالمتعاقدين اعتبارا من 1/1/1999، مما يقتضي معه واستنادا الى مبدأ المساواة، ولوجود وضع مماثل ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق الجهة المستدعية بتسوية وضعها الوظيفي استنادا الى الفقرة "ز" اعتبارا من 1/1/1999.

Cited

Texts it relies on