State Council 04/02/2014
شورى حكم رقم : 358 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 358/2014
- Date
- 04/02/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
استقر الاجتهاد على وجوب تطبيق الفقرة "ز" من المادة 6 من القانون رقم 717/98 في ما يتعلق بالمتعاقدين اعتبارا من 1/1/1999، مما يقتضي معه واستنادا الى مبدأ المساواة، ولوجود وضع مماثل ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق الجهة المستدعية بتسوية وضعها الوظيفي استنادا الى الفقرة "ز" اعتبارا من 1/1/1999.
Cited