State Council 19/02/2002
شورى حكم رقم : 359 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 359/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وهذه المهلة تسري من تاريخ صدور القرار الضمني برفض الرجوع عن قرار هدم مأجور.