Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 359 /2002

Court
شورى
Number
359/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وهذه المهلة تسري من تاريخ صدور القرار الضمني برفض الرجوع عن قرار هدم مأجور.