Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
359/2012
Date
04/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان ثبوت حصول تسليم بضاعة في مرفأ بيروت وهو احد عناصر جنحة الاحتيال، ارسلت من خارج لبنان يجعل الاختصاص المكاني لدائرة تحقيق بيروت قائما.

ان اللجوء الى تزوير شك واستعماله لاظهار الملاءة هما جرمان متلازمان مع جنحة الاحتيال لان التزوير واستعمال المزور يعتبران من المناورات الاحتيالية فينعقد الاختصاص المكاني لدائرة تحقيق بيروت للنظر بجرمي التزوير واستعمال المزور لتلازمهما مع جنحة الاحتيال التي تختص الدائرة المذكورة اصلا بالنظر فيها.

Cited

Texts it relies on