Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 359 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 359/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان ثبوت حصول تسليم بضاعة في مرفأ بيروت وهو احد عناصر جنحة الاحتيال، ارسلت من خارج لبنان يجعل الاختصاص المكاني لدائرة تحقيق بيروت قائما.
ان اللجوء الى تزوير شك واستعماله لاظهار الملاءة هما جرمان متلازمان مع جنحة الاحتيال لان التزوير واستعمال المزور يعتبران من المناورات الاحتيالية فينعقد الاختصاص المكاني لدائرة تحقيق بيروت للنظر بجرمي التزوير واستعمال المزور لتلازمهما مع جنحة الاحتيال التي تختص الدائرة المذكورة اصلا بالنظر فيها.
Cited