Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2006
- Date
- 27/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
يحكم بابطال التعقبات لتوفر سبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات. لقد لوحق المتهم بالافعال الجرمية نفسها مرتين كما هو ثابت من الحكم السابق.