Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
36/2006
Date
27/02/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

يحكم بابطال التعقبات لتوفر سبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات. لقد لوحق المتهم بالافعال الجرمية نفسها مرتين كما هو ثابت من الحكم السابق.