Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
36/2014
Date
28/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق الحكم لجهة دعوى الحق العام اذا اعتبرت بان الالفاظ والتعابير التي تلفظ بها المدعى عليه من شأنها ان تسيء الى المدعي وتنال من سمعته وشرفه وكرامته وتشكل ذما وقدحا وتحقيرا وفقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 معطوفة على المادة 35 من القانون رقم 94/382 وعلى المادتين 383 و385 عقوبات.

وقد استبعدت حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 229 من قانون العقوبات لعدم وجود خطر جسيم يهدد سلامة المدعى عليه او املاكه.

وقضت بفسخ الحكم لجهة دعوى الحق الشخصي، وقضت تبعا لما لها من حق التقدير بالزام المدعى عليه بدفع تعويض يتلاءم والضرر الادبي والمعنوي والمادي الذي لحق بالمدعي سندا للمادة 132 عقوبات والمادة 134 موجبات وعقود.