Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 239 من قانون الملكية العقارية بعد ما تبين لها شراء الحصص العقارية في الوقت نفسه وقيدها في السجل العقاري في التاريخ ذاته. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بصفة المدعى عليها - المميزة - للتقدم بدعوى الشفعة وبفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتملك العقارات بدعوى الشفعة ورد الدعوى بعد نشرها لأن الثمن المودع اقل بكثير من الثمن الحقيقي للعقارات.