Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2013

Court
تمييز مدني
Number
36/2013
Date
24/06/2013
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة الصيغة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام استنادا الى المواد 9 و152 و154 و157 من قانون تنظيم القضاء الشرعي وعلى المادتين 366 و708 فقرة 5 معطوفتين على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية اذ ان حق الدفاع قد امن للمعترض طالما وكيله قد حضر جلسة المحاكمة. كما ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 239 و240 من قانون تنظيم القضاء الشرعي لجهة تاريخ صدوره الصحيح لانه ورد بمستند رسمي لم يطعن احد بتزويره.

ولم يخالف المادتين 638 و708 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية لجهة تشويه وقائع ومستندات الدعوى وانكار وجود ما هو ثابت اصلا في الملف لان المعترض لم يتحفظ على قرار ثبوت النزاع حين صدور القرار وحين حضوره جلسة المحاكمة فيكون قد اضحى مبرما في حقه.

والقرار لم يسند الى وثيقة تبليغ قرار ثبوت النزاع انما استند الى عدم تحفظ المعترض على هذا القرار لدى حضوره جلسة المحاكمة استنادا الى نص المادة 291 تنظيم القضاء الشرعي واذا كان النص يحتمل التفسير فهذا الامر يخرج عن اختصاص الهيئة العامة التي تنظر استنادا للفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية بعدم الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

اما بالنسبة الى الادلاءات حول تقصير المهل فالهيئة قد بحثت هذا الامر والمعترض لم يتضرر لانه اعطى الوقت الكافي للدفاع عن نفسه واما بالنسبة الى الشهود فقد قدم المعترض لائحة جوابية بالرجوع عن قرار سماع الشهود مما يعني ان المحكمة راعت مبدأ المساواة.

ولم يخالف القرار الصيغة الجوهرية استنادا الى المواد 91 و93 و337 و338 و339 و342 و343 من قانون تنظيم القضاء الشرعي والمادة 120 من قانون حقوق العائلة لان ادلاءات المعترض من دعوى التفريق تتعلق بمخالفة نصوص شرعية يزعم ان محكمة الاستئناف قد خالفتها وبالتالي لا تتعلق بمخالفة صيغة جوهرية.

ولم يخالف القرار الصيغة الجوهرية اجراءات المحاكمة واصدار الاحكام المنصوص عليها في المادتين 368 و708/7 اصول المحاكمات المدنية معطوفتين على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية لجهة تشويه وقائع ومستندات الدعوى لان ادلاءات المعترض هذه لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية والهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لقرارات المحكمة الشرعية العليا بل تنظر بمدى مخالفة هذه المحكمة مسألة الاختصاص والصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام.

ولم يخالف القرار الصيغة الجوهرية لاجراءات المحاكمة واصدار الاحكام المنصوص عليها في المادتين 537 و 708/4 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية والمادة 8 من قانون تنظيم القضاء الشرعي لعدم البت بما هو مطلوب ولعدم التعليل لان الادلاءات بمخالفة نصوص قانونية يخرج عن اختصاص الهيئة العامة كما هو محدد في الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية.

ويرد السبب المبني على فقدان الاساس القاانوني وعدم حل جميع المسائل المطروحة استنادا الى المادة 708 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية لان ما يدلي به المعترض يتعلق باسباب تمييزية والهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية وتبعا لرد الاسباب كافة ولاساءة حق التقاضي. فقضى تقديم المعترض عملا بالمادة 11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on