Rulings

Criminal Court 20/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
36/2012
Date
20/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة لاقدامه على سرقة منزل عن طريق الكسر والخلع كما ادانت المتهم الثاني لتدخله في جرم السرقة المذكور اذ قام بتصريف المسروق عن طريق بيعه الى محلات المجوهرات بناء على اتفاق مسبق مع الفاعل واخيرا ادانت من قاموا بشراء وبيع المسروقات بجنحة التخبئة سندا للمادة 221 عقوبات لانهم لم يكونوا على اتفاق مع الفاعل سابقه لارتكاب السرقة.

يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض عن قيمة الردود والعطل والضرر.

لا يحكم للمدعي الشخصي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة باي تعويض مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.