Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2009

Court
تمييز مدني
Number
36/2009
Date
16/04/2009
President
جورج كرم
Members
زنهور، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 معطوفة على المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت المعجل التنفيذ والقاضي بحق مرور مالكي عقار المميز ضدهم رقم 620 منطقة ايلات العقارية على العقار رقم 174 منطقة ايلات، وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا بتبنيه تعليل الحكم الابتدائي.