Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
36/2013
Date
29/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة الموظف في وزارة الاتصالات والمتعاقد مع شركة هيئة اوجيرو والذي قام باختلاس مبالغ مالية عائدة للاخيرة عبر اساليب مبنية على الحيلة والخداع بجناية مادة 360 معطوفة على 359 عقوبات واعتبرته شريكا في جناية السرقة الموصوفة (مادة 638/1 عقوبات معطوفة على مادة 212 و213 عقوبات وادغمت العقوبات سندا للمادة 205 لتوافر الاجتماع المادي وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة كما قضت المحكمة باعتبار الهيئة المذكورة (اوجيرو) ذات صفة للادعاء لانها مسؤولة تجاه الدولة اللبنانية عن الجباية ولم تقضي لها باي عطل وضرر لها والاكتفاء بفرض رد قيمة الاموال المتعلقة بالانتظام العام بموجب المادة 129 فقرة 41 معطوفة على المادة 130 فقرة 41.