Civil Court of Appeal 13/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 36 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 36/1994
- Date
- 13/01/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود إشغال غير مشروع للشقة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 او ان اشغال الوكيل لشقة الموكل بشكل دائم ومستمر يعتبر اشغالا غير مشروع ودون وجه حق ويبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له.
ان عنصر العجلة متوافر ويستمد من طبيعة الاشغال غير المشروع.