Rulings

Civil Court of Appeal 13/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 36 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
36/1994
Date
13/01/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود إشغال غير مشروع للشقة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 او ان اشغال الوكيل لشقة الموكل بشكل دائم ومستمر يعتبر اشغالا غير مشروع ودون وجه حق ويبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له.

ان عنصر العجلة متوافر ويستمد من طبيعة الاشغال غير المشروع.