Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004

Court
تمييز مدني
Number
36/2004
Date
13/07/2004
President
مهيب معماري
Members
حدثي، شويري
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتعليل قرارها برد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ (المادة 577 اصول المحاكمات المدنية) مما يجعل قرارها القاضي برد وقف تنفيذ الاعتراض على تنفيذ شيكات الذي هو قرار معجل التنفيذ (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية) بمنأى عن الطعن فيه لعلة النقصان في التعليل. وعليه، يرد التمييز اساسا.