Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 360 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 360/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت علم المتهم بان رخصة سير السيارة التي سلمها للغير مزورة اضافة الى انكاره الجرم في كافة مراحل التحقيق. كما ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ولا تبنى الاحكام الا على اليقين. فيحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 459 معطوفة على 219 عقوبات.