Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 360 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
360/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت علم المتهم بان رخصة سير السيارة التي سلمها للغير مزورة اضافة الى انكاره الجرم في كافة مراحل التحقيق. كما ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ولا تبنى الاحكام الا على اليقين. فيحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 459 معطوفة على 219 عقوبات.