State Council 19/03/2007
شورى حكم رقم : 361 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 361/2007
- Date
- 19/03/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفة القانون وصحة فرض التكليف استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
فقد ثبت بأن المكلف يزاول التجارة ولديه صفة تاجر لانه يحقق الارباح وذلك استنادا لاحكام المادة 9 من قانون التجارة البرية رقم 304 تاريخ 24/12/1942، وهو يقوم بشراء عقارات وبيعها بصورة متكررة، لذا فان اعماله تجارية ويتصف بصفة تاجر عقارات. ويقع عبء اثبات العكس عليه ولا يمكن نقل عبء الاثبات.