Rulings

State Council 19/03/2007

شورى حكم رقم : 361 /2007

Court
شورى
Number
361/2007
Date
19/03/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفة القانون وصحة فرض التكليف استنادا لقانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

فقد ثبت بأن المكلف يزاول التجارة ولديه صفة تاجر لانه يحقق الارباح وذلك استنادا لاحكام المادة 9 من قانون التجارة البرية رقم 304 تاريخ 24/12/1942، وهو يقوم بشراء عقارات وبيعها بصورة متكررة، لذا فان اعماله تجارية ويتصف بصفة تاجر عقارات. ويقع عبء اثبات العكس عليه ولا يمكن نقل عبء الاثبات.