Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 361/2011
- Date
- 15/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني في الجنحة بين قضاة درجتي المحاكمة وبالتلي لا يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ومع ان القرار الاستئنافي تناول موضوع الاختصاص المطاني الذي يعفي من توافر الشرط الشكلي الخاص، الا ان المميز لم يطعن بالحكم على اساس مسألة الاختصا وانما طعن باساس الدعوى.
يرد التمييز شكلا.