Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
361/2011
Date
15/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني في الجنحة بين قضاة درجتي المحاكمة وبالتلي لا يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ومع ان القرار الاستئنافي تناول موضوع الاختصاص المطاني الذي يعفي من توافر الشرط الشكلي الخاص، الا ان المميز لم يطعن بالحكم على اساس مسألة الاختصا وانما طعن باساس الدعوى.

يرد التمييز شكلا.