Civil Court of Appeal 13/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 361 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 361/2002
- Date
- 13/02/2002
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العقارية استنادا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 76/99 على ان يبقى للمدعي حق المطالبة بالتعويض البدلي.