Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 361 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
361/2002
Date
13/02/2002
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العقارية استنادا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 76/99 على ان يبقى للمدعي حق المطالبة بالتعويض البدلي.