Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
362/1999
Date
17/03/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر بسبب الاحداث الامنية وعدم ابلاغه المالك برغبته بالاحتفاظ بحق الاجارة تطبيقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.