Civil Court of Appeal 17/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 362/1999
- Date
- 17/03/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر بسبب الاحداث الامنية وعدم ابلاغه المالك برغبته بالاحتفاظ بحق الاجارة تطبيقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.